السيد محمد صادق الروحاني
363
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 4460 : إذا قطعَ إصبع رجل عمداً ، فعفا المجني عليه قبل الاندمال ، أو بعده ( « 1 » ) ، سقط القصاص ولا دية أيضا . ولو قطع إصبعه ( « 2 » ) خطأ أو شبيهاً بالعمد ( « 3 » ) ، فعفا المجني عليه عن الديَة سقطت ( « 4 » ) . ولو عفا عن الجناية ثمّ سرَت إلى الكف ، سقط القصاص في الإصبع ( « 5 » ) ، وأما في الكف ، فإن كانت السراية مقصودة للجاني ( « 6 » ) ، أو كانت تلك الجناية مما تؤدي إلى السراية غالباً وإن لم تكن مقصودة ، ثبت القصاص في اليد ( « 7 » ) ، وأما إذا كانت غير مقصودة ، وكانت السراية اتفاقية ثبتت الدية دون القصاص ، وكذلك الحال إذا سرت إلى النفس ( « 8 » ) .
--> ( 1 ) ( ) أي قبل شفاء يده أو بعد ذلك . ( 2 ) ( ) أي لو قطع إصبع شخص . ( 3 ) ( ) مر بيان معنى شبه العمد في هامش المسألة 4465 . ( 4 ) ( ) أي يسقط حق المجني عليه بدية الإصبع بعد مسامحته للجاني . ( 5 ) ( ) أي لو سامح المجني عليه بقطع إصبعه ثمّ حصلت مضاعفات صحية أدت إلى قطع الكف . ( 6 ) ( ) أي أن الجاني كان قاصدا حصول مضاعفات بالكف ، وليس قطع الإصبع فقط . ( 7 ) ( ) أي أن المسامحة في الإصبع لا تنطبق على ما حصل للكف ، فيحق للمجني عليه الاقتصاص من الجاني بقطع كفه في مثل هذه الصورة . ( 8 ) ( ) أي لو أدى قطع الإصبع إلى موت الشخص فيجري نفس الحكم الذي ذكر حول ما يؤدي إلى قطع الكف ، فإن كان الجاني قاصدا عند قطعه الإصبع ان يموت الشخص ، أو أن طريقة قطعه للإصبع مما يؤدي إلى موت الشخص فيجوز لذوي الميت الاقتصاص من الشخص ، وإن لم يكن قاصدا فيجب على الجاني حينئذ ان يدفع الدية لذوي الميت المجني عليه .